Titre : | مصادر الإلتزام في القانون المدني : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي |
Titre original: | Sources of commitmentin the civil law: a comparative study with the islamic law |
Auteurs : | أنور سلطان, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | ط. الثامنة |
Editeur : | عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2015 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-569-7 |
Format : | 415 ص. / 25 سم |
Note générale : | غلاف ورق مقوى. |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 346. |
Mots-clés: | مصادر الإلتزام -- مصادر إدارية ; مصادر الإلزام--مصادر غير إدارية ; مصادر الإلتزام -- القانون المدني ; مصادر الإلتزام--الفقه الإسلامي |
Résumé : | موضوع نظرية الالتزام هو الحق الشخصي، ويطلق عليه اسم الحق إذا نظر إليه من ناحية الدائن أي باعتبار وجهه الإيجابي، ويطلق عليه اسم الالتزام إذا نظر إليه من ناحية المدين أي باعتبار وجهه السلبي، ذلك أن الحق الشخصي أو الالتزام رابطة ما بين شخصين دائن ومدين، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بأداء معين هو إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. واصطلاح الحق الشخصي أو الالتزام اصطلاح مأخوذ عن الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني؛ أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه هذا الاصطلاح بالمعنى الذي حددناه؛ فلفظ "الحق" في الفقه الإسلامي ينصرف إلى جميع الحقوق المالية وغير المالية، فيقال حق الله وحق العبد؛ وينصرف إلى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم العقد، فعقد البيع مثلاً حكمه نقل ملكية المبيع أما حقوقه فتسليم المبيع ودفع الثمن. أما كلمة "الالتزام" فيقصد بها عادةً الحالات التي يلتزم فيها الشخص بإراداته المنفردة، ونادراً ما تصرف إلى الالتزامات التي يولدها العقد. أما الالتزامات التي تولدها المسؤولية المدنية، تقصيرية كانت أم عقدية، فيطلق عليها اسم الضمانات( لهذا سنلتزم في دراستنا للالتزام المعنى الذي حدده الفقه الغربي، علماً بأن هذا الفقه يغلب الجانب السلبي على الإيجابي عند دراسة النظرية، فيقال نظرية الالتزام لا نظرية الحق الشخصي، والعلة في ذلك أن الناحية الغالبة هي الناحية السلبية أي الالتزام، ولا أدل على ذلك من إمكان وجود الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه كالوعد بالجائزة، أو وجود الالتزام مع امتناع المطالبة به كالالتزام الطبيعي. 2-التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني: الحق العيني (droit réel) كحق الملكية، سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين (المادة 69/1 مدني أردني)، ولذا فهو يتكون من عنصرين: صاحب الحق وموضوع الحق، ولصاحب الحق بمقتضى هذه السلطة المباشرة أن يستعمل الشيء موضوع الحق وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إلى وساطة شخص آخر |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
A1025 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Arabe | Disponible |